الشيخ محمد الجواهري
136
الواضح في شرح العروة الوثقى ( الزكاة )
--> صاعاً ، فخمسة أوساق 300 صاع ، والصاع أربعة أمداد ، فالنصاب 1200 مدّ ، والمد ثلاثة أرباع الكيلو تقريباً ، فالصاع ثلاثة كيلوات تقريباً ، ف 300 صاع يساوي 847 كيلو تقريباً . ( 1 ) الوسائل ج 9 : 64 باب 9 من أبواب ما تجب فيه الزكاة وما تستحب ح 10 ، وعبر عنها صاحب الجواهر بالخبر الجواهر 15 : 68 ولم يعلم وجهه . ( 2 ) الوسائل ج 9 : 62 باب 9 من أبواب ما تجب فيه الزكاة وما تستحب ح 4 . ( 3 ) الوسائل ج 9 : 64 باب 9 من أبواب ما تجب فيه الزكاة وما تستحب ح 11 ، وعبّر عنها صاحب الجواهر بالخبر الجواهر 15 : 68 ولم يعلم وجهه . ( 4 ) الناسب العلاّمة في المختلف 3 : 195 . ( 5 ) ونص العبارة التي حكاها العلاّمة عنه في المختلف هي : « تؤخذ الزكاة في أرض العشر من كلّ ما دخل القفيز من حنطة وشعير وسمسم واُرز ودُخْن وذٌرة وعدس وسُلت وسائر الحبوب ، ومن التمر والزبيب » المختلف 3 : 195 . ( 6 ) الحدائق 12 : 108 . كما حملها عليها أيضاً السيد المرتضى في الانتصار : 210 مسألة 100 ، وكذا حملها على